تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
قوله - قده - وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر ( 1 ) حتى الحمار والبغل والخيل
شرح
من جهة الضرر ، أو الغصب . قلت : إنهم ادعوا الإجماع في خصوص الجلل ، وأما ما عداه فليس الأمر ثابتا فيه . والحاصل ، أنه بعد المعارضة والتساقط يكون الرجوع هو قاعدة الطهارة دون العموم الفوقاني ، ومقتضى ذلك هو الحكم بطهارة بول المحرم العارضي . ( 1 ) ذهب الإسكافي والشيخ - قده - وجماعة من متأخري المتأخرين ، كالأردبيلي ، وصاحب المدارك ، والمعالم إلى النجاسة . استنادا إلى ما يدل على ذلك من الاخبار . منها - مضمرة سماعة . قال : « سألته عن بول الكلب ، والسنور ، والحمار ، والفرس ، فقال كأبوال الإنسان » ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 1 - الباب 9 - من أبواب النجاسات - الحديث - 7ويدخل البغل بالإجماع المركب ، والأولوية من الفرس . ومنها - موثقة عبد الرحمن . قال « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال ( ع ) يغسل بول الفرس ، والحمار ، والبغل ، واما الشاة وكلما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله » ( 2 )( 2 ) نفس المصدر ج 1 - الباب 9 - من أبواب النجاسات - الحديث 10وهذه ظاهرة في حرمة أكلها لا في الطهارة بعد الحلية كما هو المطلوب . ومنها - صحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن أبوال الخيل ، والبغال فقال ( ع ) اغسل ما أصابك منه » ( 3 )( 3 ) نفس المصدر ج 1 - الباب 9 - من أبواب النجاسات - الحديث 12. ومنها - حسنة ابن مسلم عن أبوال الدواب ، والبغال ، والحمير فقال ( ع ) « اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله . وان شككت فانضحه » ( 4 )( 4 ) نفس المصدر ج 1 - الباب 9 - من أبواب النجاسات - الحديث 6. منها - ما عن علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : « سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها كيف يصنع ؟ قال ( ع ) ان علق به شيء فلتغسله ،
دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 293 | حسن سعيد