تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب ، أنشهد على هذا إذا كلفنا ؟ قال - ع - : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل ( ج 3 ) كتاب الشهادات الباب 17 في جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك الحديث 3. وغيرها . وأما الروايات الناهية عن الشهادة بغير علم ، فهي : - 1 - ما رواه المحقق - قده - في الشرائع عنه - صلى اللَّه عليه وآله - وقد سئل عن الشهادة « هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع » ( 2 )( 2 ) الوسائل كتاب الشهادة الباب 20 في أنه لا تجوز الشهادة إلا بعلم ( الحديث 3 ). 2 - ما عن علي بن غياث « لا تشهد بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك » ( 3 )( 3 ) نفس المصدر الحديث 13 - ما ورد في شهود التعريف عن ابن يقطين عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - : « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فاما إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون ان تسفر وينظرون إليها . » ( 4 )( 4 ) الوسائل كتاب الشهادات باب 43 في أنه لا بد في الشهادة على المرأة أن تعرف الحديث 1 وفي الاستبصار ج 3 باب كيفية الشهادة على النساء الحديث 57. 4 - صحيح الصفار ، قال : « كتبت إلى الفقيه - عليه السلام - في رجل أراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها ؟ إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها ، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقع - ع - تتنقب وتظهر للشهود » ( 5 )( 5 ) الاستبصار ( ج 3 ) نفس الباب الحديث 58وعن الصدوق - قده - ان هذا التوقيع عندي بخطه - ع - وهو محمول على التقية . ( أقول ) : ويمكن ان يقال : إنه مع إمكان التنقيب ومعرفتها بعينها يكون