شرح
لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » ( 1 )( 1 ) الوسائل ( ج 3 ) كتاب القضاء الباب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ( الحديث 2 ).
2 - ما عن معاوية بن وهب ، قال : « قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - الرجل يكون في داره ، ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ، ويدع فيها عياله ، ثم يأتينا هلاكه ، ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما أحدث له من الولد ، إلا انا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل ان هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان ، أو نشهد على هذا ؟ قال - عليه السلام - نعم الرجل يكون له العبد والأمة ، فيقول : أبق غلامي أو أبقت أمتي فيؤخذ بالبلد فيكلفه القاضي البينة ان هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ، ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئا ؟ فقال - ع - : كل ما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به . » ( 2 )( 2 ) الوسائل ( ج 3 ) كتاب الشهادات الباب 17 في جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك الحديث 2وظاهر الذيل الاستفهام الإنكاري فلا يحتاج إلى طرح أو تأويل .
3 - الصحيح قال : « قلت له : إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة من هذه الدار ، مات فلان وتركها ميراثا ، وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له ؟ فقال - ع - :
اشهد بما هو علمك ، قلت : إن ابن أبي ليلى يحلفنا اليمين الغموس ، فقال - ع - :
احلف إنما هو على علمك » ( 3 )( 3 ) نفس المصدر ( الحديث 1 ).
4 - الموثق « قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك ، فيقول : أبق غلامي أو أمتي ، فيكلفونه القضاة شاهدين