تقاطره ، فوقع في الحوض ، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه ( 1 ) .
( مسألة 5 ) إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا ، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ، ثم وقع على الأرض . نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر ، إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض . فبمجرد المرور على الشيء لا يضر ( 2 ) .
( مسألة 6 ) إذا تقاطر على عين النجس ، فترشح منها على شيء آخر لم ينجس ، إذا لم يكن معه عين النجاسة ، ولم يكن متغيرا ( 3 ) .
( مسألة 7 ) إذا كان السطح نجسا ، فوقع عليه المطر ، ونفذ ، وتقاطر من السقف ، لا تكون تلك القطرات نجسة ، وان كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء . وأما إذا انقطع ، ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس ، فيكون نجسا .
وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس ( 4 ) .
( مسألة 8 ) إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر - حال نزوله - من السماء ، سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أما طهارة الحوض النجس بمجرد سقوط المطر عليه ، فواضح ، نظرا إلى قوله - عليه السلام - : ( كل ما يراه ماء المطر فقد طهر ) . وأما لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض ، فالحكم فيه يعلم مما سبق وأن المتحصل منه عدم اشتراط نزول المطر مستقيما على المتنجس ، بل كيف ما نزل ما دام الاتصال صادقا عليه ، فهو مطهر .
( 2 ) عرفت حالها من المسألة السابقة .
( 3 ) ذكرت استطرادا ، وهي واضحة .
( 4 ) هذه المسألة واضحة لا بحث لنا فيها . وإنما ذكرت استطرادا .
( 5 ) ذكرت أيضا استطرادا .