فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه وإن كان نافلة بنى على ما هو أقل ( 1 ) . الخامس صحيح رفاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال في رجل لا يدرى ستة طاف أو سبعة قال يبنى على يقينه ( 2 ) . السادس عن الصدوق وسئل عليه السّلام عن رجل لا يدرى ثلاثة طاف أو أربعة قال طواف نافلة أو فريضة قيل أجنبي فيهما جميعا قال إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف . السابع موثق حنان ابن سدير قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) ما تقول في رجل طاف فأوهم قال طفت أربعة أو طفت ثلاثة فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام أي الطوافين كان طواف نافلة أو طواف فريضة إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع انه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له الثامن صحيح منصور بن حازم قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال فليعد طوافه قلت ففاته قال ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلى وأفضل ( 3 ) التاسع - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة قال يستقبل ( 4 ) . العاشر - صحيح معاوية بن عمار قال سئلته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة ( 5 ) طاف أم سبعة قال يستقبل قلت ففاته ذلك قال ليس عليه شيء ( 6 ) . الحادي عشر - ما رواه أبو بصير قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قال يعيد طوافه حتى يحفظ الحديث ( 7 ) .
براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 85
مساهمون: المدني الكاشاني
ص٨٥
هامش
( 1 ) في الباب 33 من أبواب الطواف من حج الوسائل - في سلسلة السند في الحديث الأول هو عبد الرحمن بن أبي نجران لا عبد الرحمن بن سيابة كما في الوسائل نقلا عن المنتقى فالحديث صحيح
( 2 ) في الباب 33 من أبواب الطواف من حج الوسائل - في سلسلة السند في الحديث الأول هو عبد الرحمن بن أبي نجران لا عبد الرحمن بن سيابة كما في الوسائل نقلا عن المنتقى فالحديث صحيح
( 3 ) في الباب 33 من أبواب الطواف من حج الوسائل
( 4 ) في الباب 33 من أبواب الطواف من حج الوسائل
( 5 ) في الباب 33 من أبواب الطواف من حج الوسائل
( 6 ) في الباب 33 من أبواب الطواف من حج الوسائل
( 7 ) في الباب 33 من أبواب الطواف من حج الوسائل