تخطي إلى المحتوى الرئيسي

براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

الركن فليقطعه ( 1 ) وضعفه منجبر بعمل الأصحاب ولا يعارضه خبر عبد اللَّه بن سنان ( من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين ( 2 ) لضعفه وعدم جبرانه فيحمل على إتمام الثامن . القسم الثاني أن يكون شكه في النقيصة بان احتمل إنه أتى بالأقل من السبعة وكان شكه قبل فوات محل الطواف كما مر ويمكن القول فيه بأحد وجوه : الأول وجوب الإعادة وهو المشهور بين الأصحاب مطلقا . الثاني وجوب الإعادة قبل فوات الطواف وعدمه بعده . الثالث القول بالاستحباب يعنى إن الإعادة أفضل . الرابع القول بإتيان ما يحتمل نقصه مثل أن يأتي بشوط واحد إذا شك في السادس والسابع وقبل الخوض في المرام لا بد من ذكر الأخبار الواردة في المقام لأنها المناط في استظهار الأحكام فنقول هي كثيرة . الأول صحيح محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف فريضة قال فليعد طوافه قيل إنه قد خرج وفاته ذلك قال ليس عليه شيء ( 3 ) الثاني صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل لم يدر أستة طاف أم سبعة قال يستقبل ( 4 ) . الثالث - صحيح منصور بن حازم قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنى طفت فلم أدر أستة أم سبعة فطفت طوافا آخر فقال هلا استأنفت قلت طفت وذهبت قال ليس عليك شيء ( 5 ) الرابع ما رواه المرهبي عن أبي الحسن الثاني عليه السّلام قال قلت رجل شك في طوافه

هامش
( 1 ) في الباب 34 من أبواب الطواف من حج الوسائل حديث 3
( 2 ) في الباب 34 من أبواب الطواف من حج الوسائل حديث 3
( 3 ) في الباب 33 من أبواب الطواف من حج الوسائل - في سلسلة السند في الحديث الأول هو عبد الرحمن بن أبي نجران لا عبد الرحمن بن سيابة كما في الوسائل نقلا عن المنتفى فالحديث صحيح
( 4 ) في الباب 33 من أبواب الطواف من حج الوسائل - في سلسلة السند في الحديث الأول هو عبد الرحمن بن أبي نجران لا عبد الرحمن بن سيابة كما في الوسائل نقلا عن المنتفى فالحديث صحيح
( 5 ) في الباب 33 من أبواب الطواف من حج الوسائل - في سلسلة السند في الحديث الأول هو عبد الرحمن بن أبي نجران لا عبد الرحمن بن سيابة كما في الوسائل نقلا عن المنتفى فالحديث صحيح