وبالثالثة بعد الثانية نظير صلاتي الظهر والعصر وقولهم ( إن هذه قبل هذه ) فلا فرق بين الأداء والقضاء بعد مشروعية الجمار كذلك فلا دليل على جواز الإتيان بها منكوسا بل عرفت الاستظهار من رواية مسمع وجوب الترتيب في القضاء في التبصرة من المسئلة ( 448 ) كما مر .
وقد وقع الفراغ من تحرير الجزء الرابع من كتاب براهين الحج للفقهاء والحجج بيد مؤلفه الفاني رضا المدني القاشاني في شهر الصيام من سنة 1399 قمرية هجرية
براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 171
مساهمون: المدني الكاشاني
ص١٧١