التهذيب ولا في الحدائق وسائر كتب الفقه فالزيادة من صاحب الوسائل لان ربيع ابن خيثم من الزهاد الثمانية مات في سنة ( 61 ) أو ( 63 ) كما في كتب الرجال فزعم صاحب الوسائل إن المراد من أبى عبد اللَّه هو الحسين ( ع ) فأضاف إليه ( الحسين ) وعلى هذا فالظاهر إن الربيع بن خيثم الراوي غير الربيع بن خيثم المعروف الذي قبره قريب مشهد الرضا المعروف ( بخواجه ربيع ) وعلى هذا فهو مجهول الحال ومع ذلك كله الرواية تصلح للتأييد وفي غيرها غنى وكفاية . هذا إذا أمكن الطواف به وإلا يجب التربص به حتى يدرك العافية فإن أدركها فهو يطوف بنفسه والا يطاف عنه كما يدل عليه الاخبار مثل ما رواه يونس بن عبد الرحمن البجلي قال سئلت أبا الحسن ( ع ) أو كتب إليه عن سعيد بن يسار أنه سقط عن جملة فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعى قال لا ولكن دعه فإن برء قضى هو والا فاقض أنت عنه ( 1 ) وغيره من الأخبار المذكورة في الوسائل وغيره واما مع عدم احتمال البرء لا يجب التربص بل يطاف عنه كما يدل عليه الاخبار مثل ما رواه حريز بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه وما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال المبطون والكسير يطاف عنها ويرمى عنهما وغيرهما من الأخبار المذكورة في الوسائل وغيره . تبصرة - إذا حمل إنسان إنسانا آخر ويطوف به فلا إشكال في اجزاء الطواف عن الحامل إذا قصد الطواف واما عن المحمول فيجزي أيضا إذا قصده وكان عاجزا عن الطواف بنفسه كما مرت الإشارة إليه ويدل على الاجزاء عن طوافهما ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في المرية تطوّف الصبي وتسعى به هل يجزى ذلك عنها وعن الصبي فقال نعم ( 2 ) . وما رواه هيثم التميمي قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت و
براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 80
مساهمون: المدني الكاشاني
ص٨٠
هامش
( 1 ) في الباب 45 من أبواب الطواف من حج الوسائل
( 2 ) في الباب 50 من أبواب لطواف من حج الوسائل حديث 3