عمدا أو سهوا أو جهلا .
الثالث أن يخرج من المطاف قبل التجاوز عن النصف وقبل انقضاء وقت الحج وكذا الحدث فالظاهر عليه استيناف الطواف .
الرابع - دخول الكعبة وهو موجب لاستيناف الطواف مطلقا كما مر :
الخامس ترك الطواف عمدا أو جهلا حتى انقضى وقته بخروج ذي حجة أو الرجوع إلى أهله فالظاهر بطلان الطواف وبطلان الحج أيضا واما طواف العمرة فقد مر حكمه .
السادس - ترك الطواف من أصله نسيانا فلا يوجب شيئا إلا تداركه بنفسه أو بالاستنابة .
السابع - قطعه للصلاة الفريضة بل الوتر فلا يوجب شيئا وليس عليه شيء كما مر
المسئلة ( 420 ) قال العلامة في التذكرة يستحب أن يطوف ماشيا مع القدرة ولو ركب معها أجزأ ولا يلزمه دم
وبه قال الشافعي لأن جابرا قال طاف رسول اللَّه ( ص ) في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف عليهم ليسألوه فان الناس غشوه وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد ان طاف راكبا لعذر فلا شيء عليه وإن كان لغير عذر فعليه دم لأنها عبادة واجبة يتعلق بالبيت فلا يجوز فعلها لغير عذر راكبا كالصلاة والفرق إن الصلاة لا تصح راكبا وهذا تصح انتهى ) ومعنى ذيله اشتراكهما في المنع وافتراقهما بالصحة في الطواف وبالبطلان في الصلاة وفيه إنك خبير بأن الصلاة أيضا صحيحة راكبا مع الضرورة إلى الركوب .
أقول كلمات أكثر الفقهاء في الكتب الفقهية خالية عن التعرض لذكر الطواف راكبا وإن كان في كتب الاخبار مذكورا ففي الوسائل عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول طاف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله على ناقته العضباء وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبّل المحجن ( 1 )
هامش
( 1 ) في الباب 81 من أبواب الطواف من حج الوسائل والعضباء بالعين المهملة والضاد المعجمة ناقة رسول اللَّه ( ص ) قيل لأنها كانت مشقوقة الإذن وقيل سماها به رسول اللَّه ( ص ) لنجابتها والمحجن بمعنى چوگان وتعليمي وكل خشب يعوج رأسه