تخطي إلى المحتوى الرئيسي

براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤

أبى عمير فهو أيضا إسناده صحيحة كما يظهر من آخر كتاب مستدرك الوسائل وعلى هذا فلا إشكال في تعميم الحكم المذكور . وأما الثاني أعني التفصيل بين ما وقع في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وبعده فمنه الحدث كما في مرسل جميل عن أحدهما عليه السّلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج ويتوضأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف ( 1 ) ومنه المرض الذي لا يقدر على إتمام الطواف كما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف فقال إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقدتم طوافه وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فان هذا مما غلب اللَّه فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما أو يومين فان خلته العلة عاد فطاف أسبوعا وإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلى هو ركعتين وسعى عنه وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في السعي وفي رمى الجمار ( 2 ) ! وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتكى أعاد الطواف يعني الفريضة ( 3 ) . ومنه طرو الحيض للمرأة لما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال إذا حاضت المرية وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله ( 4 ) . وكذا ما رواه أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن ( ع ) قال سئلته عن أمرية طافت خمسة أشواط ثم اعتلت قال إذا حاضت المرية وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا

هامش
( 1 ) في الباب 4 من أبواب الطواف من حج الوسائل حديث 1
( 2 ) في الباب 45 من أبواب الطواف من حج الوسائل حديث 2
( 3 ) في الباب 45 من أبواب الطواف من حج الوسائل حديث 3
( 4 ) في الباب 85 من أبواب الطواف من حج الوسائل حديث 1