تخطي إلى المحتوى الرئيسي

براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢

الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف فقال إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقدتم طوافه الحديث ( 1 ) . وما رواه أيضا عمن سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أمرية طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال تم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها ان تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج وإن هي لم تطف الا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فإن أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فليعتمر ( 2 ) . وما رواه سعيد الأعرج عن أمرية طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال تتم طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج وفي رواية ( وليس عليها عمرة ) بدل قوله ( فليس عليها غيره ) . وغيرها من الأخبار الدالة على تمامية الطواف والعمرة والحج بالتجاوز عن النصف ومعه لا وجه لبطلانها بترك البقية وإن كانت واجبة بل جزء أيضا ولعله نظير تعدد المطلوب . المسئلة ( 418 ) قد عرفت حكم من سعى بين الصفا والمروة ثم تذكر نسيان الطواف كلا أو جزء قبل انقضاء أيام الحج ولكن الكلام في أنه هل يجب إعادة السعي أيضا أم لا والظاهر هو الفرق بين نسيان الطواف كلا أو بعضا فيجب إعادة السعي في الأول دون الثاني بل يأتي حينئذ ببقية الطواف ثم يأتي ببقية السعي وذلك لما رواه إسحاق ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر انه قد ترك من طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي قلت فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت فقال يأتي البيت فليطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة قلت

هامش
( 1 ) في الباب 45 من أبواب الطواف من حج الوسائل
( 2 ) في الباب 85 من أبواب الطواف من حج الوسائل