تخطي إلى المحتوى الرئيسي

براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
الثوب والبدن عالما . تبصرة 3 - إذا طاف مع نجاسة الثوب أو البدن نسيانا فلا دليل على عفوه واما حديث الرفع فالظاهر عدم شموله للأحكام الوضعية . تبصرة 4 - في الرياض قال ما حاصله ان إطلاق بعض الأخبار وعبارات جماعة من الفقهاء عدم الفرق بين ما لو توقف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف وعدمه ولا بين أن يقع العلم بعد تجاوز النصف أو قبله وهو نص القريب من الصحيح وفيه ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا فإذا إنسان أصاب أنفي فأدماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السلام فقال بئس ما صنعت كان ينبغي لك ان تبنى على ما طفت اما انه ليس عليك شيء خلافا للشهيدين فجزما بوجوب الاستيناف ان توقف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف ولما يكمل أربعة أشواط إلخ . أقول - كلامنا هنا في إن النجاسة في الثوب والبدن لا تضر مع الجهل بها وإن علم بها في الأثناء يكفى الإزالة والبناء على ما قدم وليس الاخبار وكلمات الفقهاء ناظرة إلى عروض ما يستدعي الاستيناف وسيأتي إن الخروج لحاجة في أثناء الطواف قبل التجاوز عن النصف موجب للاستيناف واما بعده يلبى على ما سبق ويأتي ببقية الأشواط كما سيأتي في المسئلة ( 415 ) : وعلى هذا فمخالفة كلمات الفقهاء بل النصوص لكلام الشهيدين رحمهما اللَّه تعالى غير معلوم . وكيف كان فلا إشكال في صحة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة حتى خرج عن الطواف كما عرفت مما رواه البزنطي ( انه سئل الصادق عليه السلام عن رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال أجزأ الطواف فيه ثم بنزعه ويصلى في ثوب طاهر . تبصرة 5 - لا إشكال في صحة الطواف إذا كان جاهلا بالنجاسة في البدن أو الثوب فهل يلحق به الجهل بالحكم أم لا فالظاهر عدم الإلحاق لعدم الدليل واما مرسلة البزنطي