المذكورة فالظاهر أيضا علم السائل بان في ثوبه دم لا تجوز الصلاة فيه وإن صلاته فيه لعدم علمه بالنجاسة . اعتبار الختان في الطواف المسئلة ( 410 ) الثالث من مقدمات الواجبة في الطواف الختان للرجال بلا خلاف بين الفقهاء بل عن الحلبي إجماع آل محمد ( ص ) عليه ويدل عليه النصوص مثل صحيح معاوية بن عمر عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس ان تطوف المرية ( 1 ) . وخبر إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج أيحج أم يختتن قال لا يحج حتى يختتن ( 2 ) وصحيح حريز عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال لا بأس ان تطوف المرية غير المخفوضة فأما الرجل فلا يطوف الا وهو مختتن ( 3 ) . وخبر حنان بن سدير قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن أيحج قبل أن يختتن قال لا ولكن يبدء بالسنة ( 4 ) . فإنه لا إشكال في دلالتها على اشتراط الختان في الطواف واما المنع عن الحج في خبري إبراهيم وحنان فهو من باب المقدمة للطواف بقرينة الصحيحين المزبورين واما ما نقل عن قرب الإسناد ذيل حديث حنان بن سدير ( قال لا يبدء بالسنة بحذف كلمة ( ولكن ) بين كلمة ( لا ) وكلمة ( يبدء ) فمن المحتمل إسقاطها كما قيل ويمكن أن يكون لا يحج مركبا عن كلمتين أي قال لا يعنى لا يحج في جواب السؤال ثم قال ( يبدء بالسنة ) فهي جملة مستأنفة . وينبغي البحث عن أمور الأول انه لا فرق بين الطواف الواجب والمندوب في هذا الشرط كما هو مقتضى إطلاق الأخبار المذكورة . الثاني إنك قد عرفت سابقا في المسئلة ( 8 وغيرها ) إن عبادات الصبي غير المميز تمرينية
براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 32
مساهمون: المدني الكاشاني
ص٣٢
هامش
( 1 ) في الباب 23 من أبواب مقدمات الطواف من حج الوسائل
( 2 ) في الباب 23 من أبواب مقدمات الطواف من حج الوسائل
( 3 ) في الباب 23 من أبواب مقدمات الطواف من حج الوسائل
( 4 ) في الباب 23 من أبواب مقدمات الطواف من حج الوسائل