تخطي إلى المحتوى الرئيسي

براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥

الثاني - صحيح محمد بن مسلم قال سئلت أحدهما عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا توضّأ وصلَّى ركعتين ( 1 ) . الثالث - ما رواه علي بن جعفر عليه السّلام عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف وسئلته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء قال يقطع طوافه ولا يعتد به ( 2 ) . الرابع - صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء فقال يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف ( 3 ) الخامس - ما رواه عبيد بن زرارة قال قلت له رجل طاف على غير وضوء فقال إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل ( 1 ) . السادس - أيضا عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قلت له انى أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء قال توضأ وصل وإن كنت متعمدا ( 4 ) إذا عرفت ذلك فنقول الذي يستظهر من الأخبار المذكورة أمور الأول إن المراد من طواف الفريضة هو طواف الحج والعمرة سواء كانا واجبين أو مندوبين والنافلة ما كان مستحبا وهو إذا أتى به منفردا بدون أن ينتظم في سلك اعمال الحج أو العمرة فالمراد من الفريضة هو ما اشترط وجوده في الحج أو العمرة مثل أن يقال إن الركوع فريضة في الصلوات الواجبة والمندوبة يعنى شرط فيها ويظهر ما ذكرنا من إطلاق الفريضة أو النافلة على الطواف المركب مع سائر أعمال الحج والعمرة في الأخبار الكثيرة في الأبواب المختلفة من الوسائل وغيره ويؤيده إطلاق الفريضة على السعي كثيرا في الاخبار ولم أر نصا أطلق فيه النافلة على السعي ولعله لعدم مشروعيته منفردا واما إطلاق السنة على السعي في بعض الأخبار انما هو باعتباران فرضه من قبل السنة

هامش
( 1 ) في الباب 38 من أبواب الطواف من حج الوسائل حديث ( 3 )
( 2 ) في الباب 38 من أبواب الطواف من حج الوسائل حديث ( 4 )
( 3 ) في الباب 38 من أبواب الطواف من حج الوسائل حديث ( 7 )
( 1 ) في الباب 38 من أبواب الطواف من حج الوسائل حديث ( 8 )
( 4 ) في الباب 38 من أبواب الطواف من حج الوسائل حديث ( 9 )