شيئا فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء ( 1 ) وغيرهما من الاخبار . الثالث - انه كما يحرم النساء على الرجال قبل طوافه كذلك يحرم الرجال على النساء قبل طوافها أيضا قال في الجواهر كما عن علي بن بابويه التصريح به في الرسالة مضافا إلى تصريح غير واحد به من المتأخرين ومتأخريهم أقول ويمكن التمسك بالأخبار مثل صحيحة العلا بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رئاب وعبد اللَّه بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال المرية المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت ( إلى أن قال ) ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم الا فراش زوجها فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش . زوجها ( 2 ) : ورواية عجلان أبى صالح انه سمع أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول إذا اعتمرت المرية ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت عن الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شيء ( 3 ) واما ما رواه في الوسائل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لولا ما من اللَّه به على الناس من طواف الوداع رجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسوا نسائهم يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة وذلك على الرجال والنساء واجب ( 4 ) فالاستدلال به للمقام منوط بان يكون الفقرة الأخيرة من الخبر أعني قوله ( يعنى لا تحل لهم النساء ) إلى آخر من بقية كلام الإمام عليه السلام ولكنه ليس كذلك بل
براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 22
مساهمون: المدني الكاشاني
ص٢٢
هامش
( 1 ) في الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير من حج الوسائل
( 2 ) في الباب 84 من أبواب الطواف من حج الوسائل حديث ( 1 )
( 3 ) في الباب 84 من أبواب الطواف من حج الوسائل حديث ( 1 )
( 4 ) في الباب 2 من أبواب الطواف من حج الوسائل وأيضا في الحديث ( 6 ) من حج التهذيب و 16 من زيارة البيت منه .