تخطي إلى المحتوى الرئيسي

براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧

فضلا عن الجهل والنسيان . لعلك تقول إن الأمر إذا تعلق بالطبيعة أو لا فإنه يسرى إلى الفرد ثانيا فمن أتى بالصلاة في الخارج فإنه قد أتى بالصلاة المأمور بها لا غير فكذلك الطواف وعلى هذا فالطواف المأتي به في الخارج مورد للأمر والنهى . ولكنك غفلت من أن اجتماع الأمر التبعي والنهى الذاتي في محل واحد لا يوجب البطلان وإن قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهى وقلنا بتقديم جانب النهى كما لا يخفى على المتأمل . الرابع لو كان محدثا بالحدث الأصغر أو الأكبر ولم يجد الماء فهل يجوز له التيمم والطواف أم لا فحكى عن فخر المحققين إن والده لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف ولا مس كتابة القرآن وعن كشف الغطاء المنع من مشروعية التيمم للجنب لدخول المسجدين واللبث في المساجد . ولكن ورد في الأخبار الكثيرة بدلية التيمم عن الوضوء والغسل ويمكن التمسك بعمومها للمقام كما أفاده جماعة من الأعلام ولا اشكال فيه في الجملة ولكن الإشكال في جواز التيمم إذا كان الوقت موسعا واحتمل وجدان الماء فان المشهور في باب الصلاة أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت وحكى أيضا عن الناصريات والانتصار وشرح جمل القاضي والغنية الإجماع عليه وفي الكفاية نقل جماعة الاتفاق عليه ويدل عليه أيضا جملة من النصوص مثل صحيح زرارة عن أحدهما ( ع ) إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل ( 1 ) وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام سمعته يقول في حديث إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فاخر التيمم إلى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الأرض ( 2 ) ومثلها موثقتا عبد اللَّه بن بكير .

هامش
( 1 ) في الباب 14 من أبواب التيمم من كتاب الطهارة من الوسائل حديث 3
( 2 ) في الباب 22 منه حديث 1
براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 27 | المدني الكاشاني