شريكا مع الخصي في الأثر لعدم العلم بتنقيح المناط فيهما . المسئلة ( 434 ) هل يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين أو لا وهل يجوز التأخير حتى رجع إلى أهله أم لا وهل يختص الجواز بحال الضرورة في الموردين أم لا ، وقبل الخوض في المرام لا بد من ذكر جملة من الأخبار الواردة في المقام فإنها المناط في استنباط الأحكام فنقول . الأول صحيحة علي بن يقطين قال سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودّع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا ( 1 ) . الثاني خبر علي بن أبي حمزة قال سئلت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فنخشى على بعضهن الحيض فقال إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث فقلت أليس قد بقي طواف النساء قال بلى فقلت فهي مرتهنة حتى تفرغ منه قال نعم قلت فلم لا يتركها حتى تقضى مناسكها قال يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان قلت أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة قال ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضى مناسكها ( 2 ) . الثالث خبر إسحاق بن عمار في حديث قال سئلت أبا الحسن عليه السّلام عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء قال لا انما طواف النساء يعد ما يأتي من منى ( 3 ) .
براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 124
مساهمون: المدني الكاشاني
ص١٢٤
هامش
( 1 ) في الباب 64 من أبواب الطواف من حج الوسائل
( 2 ) في الباب 64 من أبواب الطواف من حج الوسائل
( 3 ) في الباب 14 من أبواب أقسام الحج من الوسائل