الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال لا يكون سعى الا قبل طواف النساء ( 1 ) . وعلى هذا فان قدم طواف النساء على السعي أعاده بعده أيضا حتى يكون آتيا بالمأمور به على وجهه كما يأتي شرحه في المسئلة ( 439 ) وغيرها . ( القول في طواف النساء وهو العاشر من اعمال الحج ) المسئلة ( 432 ) أجمع الأصحاب على وجوب طواف النساء في الحج والعمرة المفردة كما أطبق الجمهور على عدم الوجوب كما نقله العلامة أعلى اللَّه مقامه في المنتهى فقال لنا ما رواه الجمهور عن عائشة انها قالت فطواف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد قال قال أبو الحسن ( ع ) في قول اللَّه عز وجل « ولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » قال هو طواف النساء ( 2 ) وعن حماد قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن قول اللَّه عز وجل « ولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » قال هو طواف النساء ( 3 ) وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لولا ما من اللَّه تعالى به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسوا نسائهم يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة وذلك على الرجال والنساء واجب ( 4 ) . المسئلة ( 433 ) الظاهر عدم الفرق في وجوب طواف النساء بين الرجال والنساء أيضا لصحيح علي بن يقطين قال سئلت أبا الحسن ( ع ) عن الخصيان والمرية الكبيرة أعليهم طواف النساء قال نعم عليهم الطواف كلهم ( 5 ) . وما رواه حفص بن البختري عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن
براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 122
مساهمون: المدني الكاشاني
ص١٢٢
هامش
( 1 ) في الباب 65 من أبواب الطواف من حج الوسائل
( 2 ) في الباب 2 من أبواب الطواف من حج الوسائل حديث 4
( 3 ) في الباب 2 من أبواب الطواف من حج الوسائل حديث 5
( 4 ) في الباب 2 من أبواب الطواف من حج الوسائل حديث 3
( 5 ) في الباب 2 منه