تخطي إلى المحتوى الرئيسي

براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

يفرغ قال لا بل يصلى ثم يعود أوليس عليهما مسجد ( 1 ) . وما رواه حسن بن علي بن فضال قال سئل محمد بن علي أبا الحسن عليه السّلام فقال له سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال صل ثم عد فأتم سعيك ( 2 ) وغيرهما من الاخبار ثانيهما أن يقطعه لحاجة له أو لغيره وهذا هو المعروف بين الأصحاب مثل ما قبله ويدل عليه ما رواه يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال سئلت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال إن أجابه فلا بأس ( 3 ) . ورواه الصدوق أيضا وزاد ( ولكن يقضى حق اللَّه عز وجل أحب إلى من أن يقضى حق صاحبه ) ومنها يعلم الجواز مع الكراهة ويمكن تفاوت الحاجات وملاحظة الأرجح وكيف كان فلا إشكال في جواز القطع ولكن لا دليل على الاكتفاء ببقية الأشواط فيمكن وجوب الاستيناف بل وكذا ما قبله أي القطع للصلاة إلا أن في رواية ابن فضال قوله ( عد فأتم سعيك ) له ظهور في إتمام بقية السعي . المسئلة ( 431 ) قد عرفت سابقا وجوب الترتيب بين طواف الحج والسعي وطواف النساء فلا يجوز تقديم السعي على طواف الحج كما لا يجوز تقديمه على طواف العمرة أيضا اختيارا بلا خلاف بل الإجماع عليه وورود النصوص المتواترة قولا وفعلا على الترتيب المذكور بل ظاهر صحيح منصور بن حازم سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت قال يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما عدم الفرق بين العمد والجهل والسهو ومقتضاه البطلان ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي أيضا اختيارا وعمدا بلا خلاف عندنا كما يدل عليه الأخبار الكثيرة المتضمنة لكيفية الحج فعلا وقولا وخصوص المرسل أحمد بن محمد قلت لأبي الحسن عليه السّلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف

هامش
( 1 ) في الباب 18 من أبواب السعي من حج الوسائل
( 2 ) في الباب 18 من أبواب السعي من حج الوسائل
( 3 ) في الباب 19 من أبواب السعي من حج الوسائل