تخطي إلى المحتوى الرئيسي

براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

الثاني صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلى لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة ( 1 ) الثالث صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعى واحد بين الصفا والمروة ( 2 ) . الرابع حسن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال المفرد عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السّلام وسعى بين الصفا والمروة وطواف الزيادة وهو طواف النساء وليس عليه هدى ولا أضحية ( 3 ) . الخامس ما في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وطواف بعد الحج وهو طواف النساء ( 4 ) . السادس ما في صحيح أبي أيوب الخزاز عن أمرية حاضت ولم تطف طواف النساء قال الإمام عليه السّلام ( لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها تمضى وقد تم حجها ( 5 ) . ولا يخفى ظهور المنافاة بين الحديثين الأخيرين والسابقة عليهما لظهورهما في عدم الجزئية للحج وظهور البقية في الجزئية . وعلى هذا فلا بد من القول بأحد الوجهين اما الأخذ بظهور الأخيرين وحمل السابقة على الوجوب لا الجزئية فهو واجب في واجب ولكن يبعّده عدم الخروج عن الإحرام للحج أو العمرة المفردة بدونه ولو بالنسبة إلى حرمة النساء مع إن الإحرام انما هو للحج أو العمرة .

هامش
( 1 ) في الباب 2 من أبواب أقسام الحج من الوسائل حديث 9
( 2 ) في الباب 2 من أبواب أقسام الحج من الوسائل حديث 6
( 3 ) في الباب 4 من أبواب أقسام الحج من الوسائل حديث 13
( 4 ) في الباب 2 من أبواب أقسام الحج من الوسائل
( 5 ) في الباب 59 من أبواب الطواف من الوسائل