تخطي إلى المحتوى الرئيسي

براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

مبطل وفيه إن الزيادة رجاء لا دراك الواقع لا اشكال فيه . الخامس إذا شك بين السبعة وأزيد فلا إشكال في الحكم بالصحة لأصالة عدم الزيادة وعدم فسادها سهوا . السادس إذا تيقن النقيصة إذا كان عدد النقص معلوما أتى بها سواء كان شوطا أو أقل أو أكثر وسواء ذكرها قبل فوات الموالاة أو بعدها لعدم وجوب الموالاة فيه إجماعا كما في الجواهر عن التذكرة ولا خلاف فيه كما عن المنتهى . ولا إشكال في كفاية جبران النقص سواء تجاوز النصف أم لا وهو مقتضى إطلاق المحقق في الشرائع والقواعد والشيخ في كتبه وابن حمزة وابن إدريس والبراج وسعيد على النقل عنهم . ولكن المحكى عن جماعة أيضا الفرق بين تجاوز النصف وعدمه فمع التجاوز يكفي الإتيان بالنقيصة ومع عدمه لا بد من الإعادة كما عن المفيد وسلار وأبى الصلاح وابن زهرة بل عن الغنية الإجماع عليه لما رواه أحمد بن عمر الحلال إذا حاضت المرية وهي في الطواف من البيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علَّمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله ( 1 ) ونحوه خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا حاضت المرية وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلَّمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علَّمته فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله وغير هما من الاخبار . وفيه أولا ضعف السند فيهما وثانيا القطع بعدم منافاة الحيض للسعي فالأولى حملها على الاستحباب كما فعله صاحب الوسائل رحمة اللَّه عليه السابع من ظن أنه أتم السعي في عمرة التمتع وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر النقصان

هامش
( 1 ) في الباب 85 من أبواب الطواف من حج الوسائل حديث 2