فتحول الفائدة الربوية إلى غيرها من طريق البيع والشراء ، كما أن
للبنك ان لا يقبل طلب المستورد تسديد دينه للمصدر في
بلد اقامته بدون عمولة ، على أساس انه تسديد الدين في غير
مكانه ، مضافاً إلى أنه يتطلب مؤنة زائدة .
الحالة الخامسة :
ان الربا المحرم هو اشتراط الفائدة على المدين بإزاء
الدين ، سواء أكان الدين بعقد القرض أم كان بضمان الغرامة كما
مرّ .
واما إذا كانت الفائدة لقاء عمل له مالية وراء مالية نفس
المال المقترض ، فهل يجوز اخذها ولا يكون ربا أو لا ؟
والجواب : نعم ، يجوز اخذها ، على أساس انها ليست
لقاء المال المقترض لكي تكون ربا ، بل لقاء عمل له قيمة مالية
زائدة على القيمة المالية لنفس المال المقترض ، فإذا افترض ان
لعملية الاقراض مالية وراء مالية المال المقترض - كما إذا طلب
العميل من البنك الاقراض في بلد أجنبي - فإنه لما تطلب بذل
عمل وجهد زائد على مجرد دفع المال إلى المقترض ، فله ان لا
يقبل ذلك بدون عمولة .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 125
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٢٥