بيعه قبل قبضه الا برأس ماله ، فلذلك لا تصح العقود اللاحقة
المترتبة على العقد الأول بل العقد الأول أيضاً ، باعتبار انها
جميعا قبل القبض ، ولكن مع هذا يجوز التصرف في الربح على
أساس التراضي كما مرّ .
الثاني :
ان المبيع إذا كان من الذهب والثمن من الفضة أو بالعكس
لم يصح التعامل بهما في سوق المستقبليات الا بتراضي كل
منهما بالتصرف في مال الآخر .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 264
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٦٤