غيرها أو لا ؟
والجواب : نعم ، اما في الحالة الأولى فبامكاننا هذا
التحويل بالطريق التالي :
وهو ان المستورد يقوم بعملية الاقتراض من البنك مبلغاً
محدّداً ، وبعد القبض يقدم البنك على شراء المبلغ منه بعملة
أجنبية في ذمته ، ويضيف إلى المبلغ مقدار الفائدة بدلاً عما إذا
اشترطها عليه في عقد القرض ، فتحول الفائدة بذلك من
الربوية إلى غيرها عن طريق البيع والشراء ، ويصبح البنك
حينئذ مديناً للمستورد بعملة أجنبية ، ثم يقوم البنك بعملية
التسديد من طريق البنك المراسل في الخارج ، ويجوز للبنك
عندئذ ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بالعملية بتخريجين :
أحدهما : انها تتطلب بذل عمل زائد ، والآخر : انها بمثل
تأدية الدين في غير مكانه الطبيعي .
واما في الحالة الثانية بإمكاننا تخريج ذلك بالنحو التالي :
وهو ان المستورد يُوكل البنك من اقراضه مبلغاً معيناً من
ماله الخاص ، ثم يقبضه بالوكالة عنه ، وبعد تماميّة عملية
القرض بالقبض والاقباض ، يقوم البنك ببيع ذلك المبلغ لنفسه
وكالة منه بعملة أجنبية في ذمته ، ويضيف اليه مقدار الفائدة ،
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 124
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٢٤