الشرط في ضمن العقد لكي يجب الوفاء به ، بل هو من الشرط
الابتدائي الذي لا دليل على صحته ونفوذه . نعم ، بامكان البنك
ان يقوم في هذه الحالة بعملية اشتراط الزيادة في ضمن عقد
الجعالة ، على أساس ان من حق البنك أن لا يقبل تسديد دين
المستورد بموجب طلبه للمصدر في بلد اقامته من دون جعل
وعمولة ، فإذا وافق على ذلك وحدّد الجعل لقاء قيامه بعملية
التسديد ، فإذا قام بها استحق الجعل المحدد بموجب عقد
الجعالة وقيمة الدين بقانون ضمان الاتلاف .
والحاصل : ان البنك بعد قيامه بالعملية المذكورة استحق
أمرين :
أحدهما : قيمة الدين بموجب الامر بالاتلاف .
والآخر : الجعل بموجب عقد الجعالة .
وقد يناقش في صحة الجعالة في المقام ، بتقريب ان
صحتها مبنية على أن تكون للعمل المجعول عليه قيمة مالية
لدى العرف والعقلاء ، على أساس ان الجعالة مركبة من جزئين :
أحدهما : الأمر بالعمل الذي تكون له أجرة المثل في
نفسه وقابل للضمان . والآخر : تعيين الجعل والأجر بإزاء ذلك
العمل .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 121
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٢١