تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الأصول ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
الفصل الثالث في ما يتعلَّق بالعمل بالاحتياط مسألة : في أنّ العمل بالاحتياط هل هو تقليدي أو لا ؟ ربما يقال بأنّه تقليدي ، لأنّ المسألة خلافية . لكنّه لا يخفى أنّ مجرد كون المسألة خلافية نظرية اجتهادية لا يقتضي أن تكون تقليدية ، ألا ترى أنّ أصل التقليد خلافي جوازا ومنعا ومع ذلك لا يقتضي أن يكون تقليديا ، وكذلك تقليد الأعلم خلافي ومع ذلك ليس بتقليدي ، إلى غير ذلك من النظريات والخلافيات ، بل كونه تقليديا يتبع أن يكون على طبق المورد حكم مماثل يمكن أن يكون العامي متعبّدا به ومنشأ لحركته على طبقه ، فلو لم يكن هناك حكم مماثل أو كان ولكن لم يكن منشئيته لحركة العامي للزوم المحال ، فلا محالة لا يكون تقليديا . نقول : للاحتياط حيثيتان : إحداهما : الحيثية العارضة للاحتياط بعنوانه من وجوب شرعي حقيقي أو طريقي ، أو حرمة نفسيّة بملاحظة انطباق عنوان مبغوض عليه . ثانيتهما : الحيثيّة المخرجة للاحتياط عن كونه احتياطا ، لأنّ الشارع لو