شرح
- الثاني : انه مقتض بالنسبة اليهما معاً ، وهو الذي ظهر من المصنف في مباحث القطع .
- الثالث : انه علّة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ومقتض بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية ، واليه ذهب الشيخ الأعظم في رسائله ووافقه جماعة من المحققين .
- الرابع : انه علّة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ، وبالنسبة إلى الموافقة القطعية لا علّة ولا مقتض ، ويحكى انه الظاهر من المحقق القمّي حيث قال بحرمة المخالفة القطعيّة وبوجود الدليل على البراءة في جميع أطراف المعلوم بالاجمال ، بحيث لولا حرمة المخالفة القطعية لجاز ارتكاب الأطراف جميعا .
- الخامس : ما ينسب إلى المجلسي من أنه لا علة ولا مقتض بالنسبة إلى كلا الامرين .
الثالث : انه قد مرّ من المصنف في المباحث المتقدّمة ان الفعلي على نحوين :
- الأول : هو الفعلي من جميع الجهات .
- الثاني : هو الفعلي لا من جميع الجهات . ومراده من الفعلي من جميع الجهات هو كون الحكم بالغاً من الأهمية إلى حدّ لابد للمولى من ايصاله ولو بجعل الاحتياط ، والفعلي لا من جميع الجهات هو كونه بحيث لو علم به تفصيلاً من باب الاتفاق لتنجّز ولم يكن بالغاً حدّ الأهمية إلى لزوم ايصاله بكل طريق .
الرابع : ان المعلوم بالتفصيل علم لا يشوبه جهل وشك ، فان العلم التفصيلي بان هذا الاناء نجس هو علم بالنجس وعلم بأنه هو هذا بخصوصه فلا شك فيه ولا جهل ، والمعلوم بالاجمال هو علم يشوبه جهل وشك ، فان العلم بان النجس هو أحد الإناءين هو علم بوجود النجس ، وعلم أنه هو أحد الإناءين ، لازمه الجهل بأنه هو أحدهما بالخصوص ، فبالنسبة إلى كل واحد منهما بخصوصه لا علم بذلك بل هناك شك في أنه هو هذا أو هذا ؟