تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
والجواب عنه ، أولاً : ان المورد الذي يقتضي ذلك هو غير المورد الذي كان سوق القضية فيه يدل على أنه أحد مصاديق المعنى الكلي المستفاد من القضية ، وقوله عليه السّلام في الصحيحة - فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك - ظاهر في أن المورد أحد مصاديق هذه الكلّية . وثانياً : انه بعد ما عرفت من كون قضية لا تنقض كانت علّة للحكم من باب كونها قضية ارتكازية لا ينبغي الريب في شمولها لكلتا الشبهتين ، لوضوح عدم الفرق في القضية الارتكازية بينهما ، وقد أشار إلى الاشكال بقوله : ( ( واختصاص المورد ) ) في الصحيحة ( ( بالأخيرة ) ) وهي الشبهة في المجعول الجزئي ، وأشار إلى الجواب الأول بقوله : ( ( لا يوجب تخصيصها بها ) ) ، وأشار إلى الجواب الثاني بقوله : ( ( بعد ملاحظة انها قضية كلية ارتكازية . . . إلى آخر الجملة ) ) .