تنبيهات
الأول : إن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معيّن ، كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معيّن ( 1 ) ،
شرح
التكليف بأمر حالي كذلك يصح ) ) التكليف المتعلق ( ( بأمر استقبالي كالحج في الموسم للمستطيع ) ) فان الخطاب بالحج يكون فعليا وان كان متعلقه أمراً استقبالياً كما مرّ تحقيق ذلك في الواجب المعلّق .
( 1 ) توضيحه : ان الاضطرار اما ان يكون إلى معين أو إلى غير معين .
والأول : كما إذا علم بغصبيّة أحد الإناءين كان أحدهما ماءاً والآخر خلاً فاضطر إلى شرب الماء .
والثاني : كما إذا كان الإناءان - المعلوم غصبية أحدهما أو نجاسته - ماءاً بان علم أن أحد هذين الماءين في الإناءين نجس أو مغصوب ، فاضطر إلى شرب أحدهما ، وعلى كلّ من الفرضين فاما ان يكون الاضطرار سابقا على العلم الاجمالي ، أو يكون مقارنا له ، أو متأخراً عنه ، وحيث لا فرق بين المقارنة والسبق فالتقسيم يكون باعتبار تأخر الاضطرار عن العلم تارة ، وعدم تأخره عنه أخرى . . . فالأقسام أربعة :
- الأول : الاضطرار إلى المعيّن قبل العلم .
- الثاني الاضطرار إلى المعيّن بعد العلم .
- الثالث : الاضطرار إلى غير المعيّن قبل العلم .
- الرابع : الاضطرار إلى غير المعيّن بعد العلم .
ثم لا يخفى ان الأقوال في المسألة ثلاثة :
الأول : مختار المصنف في المتن وهو عدم تنجز العلم الاجمالي في الأقسام الأربعة كلها بواسطة الاضطرار ، فلا فرق بين ان يكون الاضطرار قبل العلم أو بعده وسواءاً كان إلى معيّن أو غير معيّن .