وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد الصلاة ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه « « 1 » ، وأُجيب بالحمل على الاستحباب ، ولا بأس به جمعاً .
وللمحكيّ عن الشيخ في المبسوط ، فأوجب الإعادة على من تعمّد الجنابة « 2 » ؛ لأخبارٍ « 3 » دالَّةٍ على وجوب الإعادة مطلقاً من غير تقييد بمتعمّد الجنابة .
ولعلّ وجه الاستدلال : خروج غير المتعمّد عنها بالأدلَّة وبقاء الباقي .
وأُجيب : بإمكان حملها على الاستحباب ؛ لأنّ مثل هذا المجاز أولى من هذا التخصيص بالفرد الغير الظاهر .
ويمكن أن يقال : إنّ ترجيح التخصيص لأجل لزوم ارتكاب التخصيص على تقدير الحمل بالاستحباب ؛ إذ لا يستحبّ قضاء الصلاة بعد خروج الوقت مطلقاً .
وللمحكيّ عن السيّد المرتضى ، فأوجب القضاء على الحاضر « 4 » .
ولعلّ وجهه : عمومات وجوب فعلها ثانياً ، خرج المسافر بالإجماع وبقي الباقي .
ولا ريب في ضعفه وشذوذه ، ولا بأس بمراعاة الاحتياط . * ( و ) * لو تلبّس بالصلاة فوجد الماء * ( في أثنائها ) * ، ففي المسألة أقوال و * ( روايات ، أقواها ) * اعتضاداً بالأصل والعمومات الدالَّة على حرمة قطع
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 983 ، الباب 14 من أبواب التيمّم ، الحديث 8 .
« 2 » المبسوط 1 : 30 .
« 3 » الوسائل 2 : 982 ، الباب 14 من أبواب الطهارة ، الحديث 6 ، و 286 ، الباب 16 من الأبواب ، الحديث الأوّل .
« 4 » حكاه الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 486 .