تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
وجده * ( بعدها ) * فالمشهور أنّه * ( لا إعادة . ) * وتدلّ عليه صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام : « في رجلٍ أجنب ولم يجد الماء ، قال : يتيمّم بالصعيد ، فإذا وجد الماء اغتسل ولا يعيد الصلاة » « 1 » . وصحيحة زرارة : « قلت لأبي جعفرٍ عليه السلام : فإن أصاب الماء وقد صلَّى يتيمّم وهو في وقتٍ ؟ قال : تمّت صلاته ولا إعادة عليه » « 2 » . وصحيحة معاوية بن ميسرة : « قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء ثمّ صلَّى « 3 » ثمّ أتى بالماء وعليه شيءٌ من الوقت ، أيمضي على صلاته ، أم يتوضّأ ويعيد الصلاة ؟ قال : يمضي على صلاته ؛ فإنّ ربّ الماء هو رَبّ التراب » « 4 » إلى غير ذلك من الأخبار المستفيضة « 5 » . ومقتضى صريح صحيحتي زرارة ومعاوية وظاهر غيرهما عدم لزوم الإعادة ولو في الوقت ، ومقتضى ظواهر الكلّ عدم الفرق في الجنابة بين الإجناب تعمّداً وغيره ، ولا بين الحاضر والمسافر . خلافاً للمحكيّ عن القديمين « 6 » فأوجبا الإعادة في الوقت ؛ لصحيحة يعقوب بن يقطين : « قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلٍ تيمّم فصلَّى فأصاب بعد صلاته ماءً ، أيتوضّأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال : إذا
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 981 ، الباب 14 من أبواب التيمّم ، الحديث الأوّل . « 2 » الوسائل 2 : 983 ، الباب 14 من أبواب التيمّم ، الحديث 9 . « 3 » وفي المصدر : « تيمّم فصلَّى ثمّ أتى الماء » . « 4 » الوسائل 2 : 984 ، الباب 14 من أبواب التيمّم ، الحديث 13 . « 5 » الوسائل 2 : 981 ، الباب 14 من أبواب التيمّم . « 6 » حكاه عنهما الشهيد في الذكرى 2 : 273 .