الصلاة * ( البناء ) * أي المضيّ عند المصنّف * ( ولو على التكبير ) * وفاقاً للمحكيّ عن السيّدين في مسائل الخلاف « 1 » والغنية « 2 » ، والشيخ في الخلاف « 3 » والمبسوط « 4 » و . . « 5 » ، والحلَّي « 6 » مدّعياً عليه [ الإجماع « 7 » ] ؛ لرواية محمّد بن عمران المعتبرة بوجود البزنطي قبله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يتيمّم ثمّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ، ثمّ يُؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : يمضي في الصلاة ، واعلم أنّه ليس ينبغي لأحدٍ أن يتيمّم إلَّا في آخر الوقت « « 8 » ، وصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام : » في رجلٍ لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلَّى ركعتين ، ثمّ أصاب الماء ، أينقض الركعتين ، أو يقطعهما يتوضّأ ثمّ يصلَّي ؟ قال : لا ، ولكنّه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنّه دخلها على طهور طهر خ ل بتيمّم « « 9 » .
فإنّ مورد السؤال وإن كان خاصّاً بمن صلَّى ركعتين ، إلَّا أنّ التعليل
هامش
« 1 » نقله عنه ابن إدريس في السرائر 1 : 140 .
« 2 » الغنية : 64 .
« 3 » الخلاف 1 : 141 ، المسألة 89 .
« 4 » المبسوط 1 : 3 .
« 5 » كلمة لا يمكن قراءتها .
« 6 » السرائر 1 : 153 .
« 7 » كذا ظاهراً ، والكلمة لا تقرأ .
« 8 » الوسائل 2 : 992 ، الباب 21 من أبواب التيمّم ، الحديث 3 .
« 9 » الفقيه 1 : 106 ، الحديث 215 ، الوسائل 2 : 992 ، الباب 21 من أبواب التيمّم ، الحديث 4 .