وهذا التضعيف ضعيف ؛ لأنّ الظاهر من أخبار « 1 » تضيّق التيمّم سيّما ما عُلَّل فيه التأخير بأنّه : « إن فاته الماء لم تفته الأرض » « 2 » في أنّ المراد بضيق الوقت ضيقه عن التيمّم والصلاة ، كما لا يخفى . [ * ( ويستحبّ السواك ، والتسمية ، وتفريج الأصابع عند الضرب ، ونفض اليدين ، ومسح الأقطع مستوعباً ما بقي ، وأن لا يرفع يده عن العضو حتّى يكمل مسحه . ولا يستحبّ تخليل الأصابع في المسح ، ولا التكرار في المسح « 3 » ] . ) *
* ( ويستباح به ) * أي بالتيمّم * ( كلّ ما يستباح بالمائيّة ) * لعموم قوله عليه السلام في صحيحة حمّاد : « هو بمنزلة الماء » « 4 » ، وجميل بن درّاج : « إنّ الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » « 5 » ، وصحيحة زرارة : « إنّ التيمّم أحد الطهورين » « 6 » .
ويؤيّد ذلك كلَّه الرضوي : « التيمّم غسل المضطرّ ووضوؤه » « 7 » ، فتأمّل .
وأمّا الاستدلال على ذلك بقوله عليه السلام : « إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد » « 8 » ،
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 993 ، الباب 22 من أبواب التيمّم .
« 2 » الوسائل 2 : 994 ، الباب 22 من أبواب التيمّم ، الحديث 3 و 4 .
« 3 » من الدروس ، ولم يذكره المصنّف ، ومحلَّه بياض في الأصل .
« 4 » الوسائل 2 : 995 ، الباب 23 من أبواب التيمّم ، الحديث 2 .
« 5 » الوسائل 2 : 994 ، الباب 23 من أبواب التيمّم ، الحديث الأوّل .
« 6 » الوسائل 2 : 995 ، الباب 23 من أبواب التيمّم ، الحديث 5 .
« 7 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 88 .
« 8 » الوسائل 2 : 984 ، الباب 15 من أبواب التيمّم ، الحديث 15 .