تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
بالدخول فيهما على الطهر يثبت تمام المطلوب . وعن الشيخ في النهاية « 1 » والعماني « 2 » وابن بابويه « 3 » والسيّد في شرح الرسالة « 4 » وجوب الرجوع ما لم يركع ؛ لصحيحة زرارة : « قلت لأبي جعفر عليه السلام : فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال : فلينصرف وليتوضّأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمضِ في صلاته ، فإن التيمّم أحد الطهورين » « 5 » . ومثلها رواية عبد الله بن عاصم « 6 » ، وفي طريقها الحسن بن الحسين اللؤلؤي . وبهما يخصّص عموماته حرمة قطع الصلاة وعمومات وجوب المضيّ مطلقاً ، إلَّا أنّ رواية حمران « 7 » ظاهرة في ما قبل الركوع ؛ لقوله : « يؤتى بالماء حين دخل في الصلاة » ، إلَّا أنّها لا تقوى لمعارضة الصحيح ، مع قوّة احتمال إرادة خصوص آخر الوقت منها بقرينة قوله : « واعلم أنّه ليس ينبغي » والظاهر أنّه لا خلاف في وجوب المضيّ حينئذٍ ، واحتمال حمل الانصراف على الاستحباب .
هامش
« 1 » النهاية : 88 . « 2 » المختلف 1 : 435 . « 3 » الفقيه 1 : 105 ، ذيل الحديث 214 . « 4 » حكاه عنه السيّد العاملي في المدارك 2 : 245 ، والموجود في المعتبر حكاية القولين عن السيّد المرتضى ، إلَّا أنّ الذي نقله عن الرسالة هو القول الأوّل ، انظر المعتبر 1 : 400 . « 5 » الوسائل 2 : 991 ، الباب 21 من أبواب التيمّم ، الحديث الأوّل . « 6 » الوسائل 2 : 992 ، الباب 21 من أبواب التيمّم ، الحديث 2 . « 7 » الوسائل 2 : 992 ، الباب 21 من أبواب التيمّم ، الحديث 3 .