وفيه : أنّه إن أراد ذلك مع ظنّ الضيق أو احتماله احتمالًا معتدّاً به يصدق معه الخوف فهو راجع إلى ما ذكرنا ، وإن أراد جواز التيمّم في الآخر العرفي مع العلم ببقاء شيءٍ يسير فالظاهر عدم قول القائلين بالتضيّق به ، وإباء أدلَّة التضيّق عنه ، سيّما ما علَّل فيه : « بأنّه إن فاته الماء لم تفته الأرض » . « 1 »
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 994 ، الباب 22 من أبواب التيمّم ، الحديث 4 .