ويرد عليه سؤال الفرق بين طهارة موضع المسح وطهارة التراب ، حيث جعل الأوّل شرطاً اختياريّاً والثاني شرطاً مطلقاً ، إلَّا أن يقال : إنّ اشتراط الأوّل لمّا كان بالإجماع لم يحسن في صورة الاضطرار ، وأمّا اشتراط الثاني فلظاهر الآية ، وهي ظاهرة في الشرطيّة المطلقة . * ( ولا يشترط خلوّ غير الأعضاء ) * الممسوحة * ( من « 1 » النجاسة في أقوى الوجهين ) * عند المصنّف وجماعة « 2 » ؛ لعدم الدليل عليه إلَّا ما يقال : من ابتنائه على وجوب * ( تقديم « 3 » ) * سائر شرائط الصلاة : من * ( الاستنجاء وإزالة النجاسة عليه إن اعتبرنا ) * في صحّة التيمّم * ( ضيق الوقت ) * بناءً على أنّ المراد بآخر الوقت الذي لا يصحّ التيمّم إلَّا فيه هو ما لا يسع أزيد من التيمّم والصلاة ، اختاره في المدارك « 4 » ، حاكياً له عن صريح المعتبر .
وقد ضعّف هذا الابتناء المصنّف قدّس سرّه في الذكرى « 5 » كما حكي عنه والشهيد الثاني في المسالك « 6 » : بأنّ المراد ب « ضيق الوقت » ضيقه عن أداء الصلاة وشرائطها التي منها إزالة النجاسة ، فلا فرق بين تقديم الإزالة على التيمّم وتأخيرها عنه .
هامش
« 1 » في الدروس : « عن النجاسة » .
« 2 » كالشيخ في الخلاف 1 : 98 ، المسألة 45 ، والمحقّق في الشرائع 1 : 41 ، والشهيد في الذكرى 2 : 268 .
« 3 » في الدروس : « وتقدّم » .
« 4 » المدارك 2 : 236 ، والمعتبر 1 : 394 .
« 5 » الذكرى 2 : 268 .
« 6 » المسالك 1 : 115 .