[ ملحق ]
[ في التيمّم « 1 » ]
. . . ولا دليل عليه « 2 » إلَّا قوله عليه السلام في صحيحة حمّاد : « هو بمنزلة الماء » « 3 » وفي عمومه لمثل هذا الحكم نظر ، بل الظاهر كونه بمنزلته في الآثار ، لا في ما يعتبر فيه وما لا يعتبر .
ولو مُنِع من ظهور الأخبار في الموالاة بدعوى كونها لمجرّد بيان الكيفيّة لم يوجد دليل على اعتبار الموالاة في بدل الوضوء أيضاً .
فظهر بذلك ضعف ما قوّاه المصنّف من التفصيل ، وأنّه يجوز تفريقه مع
هامش
« 1 » لم نعثر على شرح المؤلف قدّس سرّه لمبحث التيمّم من الإرشاد ، إلَّا ورقتين جعلناهما في الملحق ، وهو شرح لكتاب الدروس ، وقد أشرنا في مقدّمة كتاب الطهارة ( 1 : 21 ) إلى أنّ العلَّامة الطهراني نسب إلى الشيخ الأنصاري رسالة في التيمم ، وأنّه رأى نسخة منها في خزانة المجدد الشيرازي بسامراء .
وقلنا : اننا لم نعثر على تلك الرسالة إلَّا أننا عثرنا على عدّة أوراق مبتورة من بحث التيمم ضمن مجموعة ( 11127 ) في المكتبة الرضوية . وقد رجّحنا تحقيقها وطبعها حفظاً من الضياع .
« 2 » أي : على جواز التفريق في التيمّم البدل من الغسل .
« 3 » الوسائل 2 : 995 ، الباب 23 من أبواب التيمّم ، الحديث 2 .