كونه بدلًا عن غسل .
ثمّ المراد بالموالاة المعتبرة في التيمّم هو تتابع الضرب والمسحات وعدم تفريقها ؛ لعدم تعقّل اعتبار الجفاف هنا . * ( و ) * لازم ذلك أنّه * ( لا يضرّ الفصل بما لا يُعدّ تفريقاً ) * ، وعلى تقدير التفريق يقتضي عموم المنزلة حصول الإثم ؛ لأنّه الثابت في المبدل . نعم ، إذا استفيد وجوب الموالاة من ظاهر الأخبار « 1 » الحاكية لكيفيّة التيمّم ، اتّجه الحكم بالبطلان ؛ لخروجه بالتفريق عن الكيفيّة المبيّنة . * ( و ) * يجب * ( المباشرة ) * لأفعال التيمّم حتّى الضرب وإن لم نقل بكونه منها * ( بنفسه ) * ؛ لتوجّه الخطاب إلى نفس المكلَّف ، فما لم يباشرها لم يسقط عنه * ( إلَّا مع العذر ) * فتصحّ التولية إجماعاً على الظاهر . ويدلّ عليه ما ورد في المجدور الذي أصابته جنابة فغسّلوه فمات فقال عليه السلام : « ألا يمّموه » « 2 » . * ( و ) * أمّا اعتبار * ( طهارة موضع المسح ) * فليس في الأخبار منه عين ولا أثر ، إلَّا أنّه أحوط . * ( ولو تعذّر ) * تطهيرها * ( فالأقرب ) * بناءً على اعتبار الطهارة * ( الصحّة مع عدم تعدّي النجاسة إلى التراب ) * المانع من صحّة التيمّم به ؛ بناءً على اشتراط طهارته كما هو ظاهر الآية « 3 » ، وظاهره أنّه لا يصحّ مع التعدّي وعدم إمكان التجفيف .
هامش
« 1 » راجع الوسائل 2 : 975 ، الباب 11 من أبواب التيمّم .
« 2 » الوسائل 2 : 967 ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، الحديث الأوّل .
« 3 » النساء : 43 .