بينه وبين القول بعدم سقوط التعدّد كما عن المعتبر « 1 » هو أحوط « 2 » .
والمشهور كما عن الكفاية « 3 » وشرح المفاتيح « 4 » - : إلحاق لطع الإناء وهو أخذ ما علق بجوانبها باللسان بالولوغ ، وهو الشرب بطرف اللسان . وربما يستدلّ عليه بالأولويّة « 5 » ؛ بناءً على أنّ المناط وصول اللعاب إلى الإناء . وفيه نظر .
وكذا وقوع لعابه في الإناء ، فالأحوط الإلحاق .
وعن المقنعة : أنّ الإناء إذا شرب منه كلب أو وقع فيه أو ماسّة ببعض أعضائه ، فإنّه يهراق ما فيه من الماء ثمّ يُغسَل مرّة بالماء ومرّة ثانية بالتراب ومرّة بالماء « 6 » . وما ذكره أحوط .
ثمّ إنّ المحكيّ عن الشيخ في المبسوط والخلاف « 7 » والقاضي في المهذّب « 8 » : إطلاق القول بأنّ حكم ولوغ الخنزير حكم ولوغ الكلب ، وظاهره وجوب التعفير وإن لم يصرّح به على ما فهمه المحقّق في المعتبر « 9 »
هامش
« 1 » لم يصرّح بعدم سقوط التعدّد ، بل استشكل على قول المبسوط بالسقوط ، راجع المعتبر 1 : 460 .
« 2 » العبارة لا تخلو عن خلل .
« 3 » كفاية الأحكام : 14 .
« 4 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) ، لا يوجد لدينا .
« 5 » استدلّ به المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 190 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 133 .
« 6 » المقنعة : 68 .
« 7 » المبسوط 1 : 15 ، والخلاف 1 : 186 ، المسألة 143 .
« 8 » المهذّب 1 : 28 .
« 9 » راجع المعتبر 1 : 459 460 .