تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
جماعة « 1 » . نعم ، ربما يقال : كأنّ المحقّق قدّس سرّه لم يجد فيمن تقدّم عليه قائلًا بالسبع « 2 » ، فالصحيحة عنده كانت غير معمول بها ، وهو موهن عنده في الرواية وإن كان صحيحة ، بل قد يذكر في المعتبر : أنّ الرواية حسنة لكنّ العامل بها قليل . فكيف كان ، فيرفع هذا الوهن بشهرة المتأخّرين على العمل بمضمونها ، وبها يضعّف قول من جعلها كسائر النجاسات كما حكاه كاشف اللثام عن ظاهر الأكثر « 3 » ، أو صرّح فيه بكفاية المرّة كالمحكيّ عن المقنعة ، وفيها بعد بيان حكم الكلب : أنّه ليس حكم غير الكلب كذلك ، بل يهراق ما فيها ويغسل مرّةً واحدة بالماء « 4 » . وأقرب منه « 5 » كلام المحقّق . وهل يلحق بالخنزير موت الجُرَذ في الإناء ؟ قولان ، الأشهر نعم ، كما عن النهاية « 6 » والوسيلة « 7 » والذكرى « 8 » وجامع المقاصد « 9 » ؛ للأصل ، ولموثّقة عمّار : أنّه يغسل الإناء الذي تصيب فيه الجُرَذ ميتاً
هامش
« 1 » منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : 172 ، وسبطه في المدارك 2 : 395 . « 2 » الجواهر 6 : 358 . « 3 » كشف اللثام 1 : 488 . « 4 » المقنعة : 68 . « 5 » كذا في المخطوطة ، وفي النسخ المطبوعة : « أغرب » بدون كلمة « منه » ، ولعلَّه في الأصل : وقريب منه . « 6 » النهاية : 5 6 . « 7 » الوسيلة : 80 . « 8 » الذكرى 1 : 127 . « 9 » جامع المقاصد 1 : 191 .