الرضوي « 1 » ، ويشعر بوجودها قوله : « اغسله بالتراب أوّل مرّة » وإلَّا كان المناسب أن يقال : « اغسله بالتراب ثمّ بالماء » فتأمّل .
وكيف كان ، فلا حاجة إلى هذه الزيادة بعد كون الأصل في الغسل التعدّد .
خلافاً للمحكيّ عن ابن الجنيد ، فقد أوجب سبعاً لرواية عاميّة « 2 » . وقابله بعض متأخّري المتأخّرين بالميل إلى كفاية المرّة « 3 » لإطلاق الأخبار .
ثمّ إنّ صريح الصحيحة : أنّ أوّلهن بالتراب ، وفاقاً للمحكيّ عن الشيخ « 4 » وابن الجنيد « 5 » وجمهور الأصحاب ، بل عن الغنية : الإجماع « 6 » ، وقد سمعت عبارة السيّد أيضاً « 7 » .
خلافاً للمحكيّ عن ظاهر المقنعة ، فأوجب التوسيط « 8 » ؛ لما يظهر من الوسيلة من وجود رواية بالتوسيط « 9 » . وهي على تقدير الوجود والدلالة شاذّة .
هامش
« 1 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 93 .
« 2 » حكاه عنه المحقّق في المعتبر 2 : 458 .
« 3 » مال إليها السيّد العاملي في المدارك 2 : 391 .
« 4 » النهاية : 5 .
« 5 » راجع المختلف 1 : 497 .
« 6 » الغنية : 43 .
« 7 » راجع الصفحة السابقة .
« 8 » المقنعة : 65 .
« 9 » الوسيلة : 80 .