تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
عليه ، وهي الحجّة . وعن الناصريّات : « عندنا أنّ الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاثاً ، أوّلهنّ بالتراب » « 1 » مضافاً إلى ما تقدّم : من وجوب الغسل ممّا عدا البول مرّتين بفحوى وجوبهما في البول « 2 » ، والولوغ أولى بالتعدّد . وبذلك كلَّه يقيّد صحيحة أبي [ العبّاس « 3 » ] الفضل في الكلب : أنّه « رجسٌ نجس لا يتوضّأ بفضله ، واصبُب ذلك الماء ثمّ اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء » « 4 » وغيرها من الروايات المطلقة . مضافاً إلى المحكيّ عن المعتبر « 5 » والمنتهى « 6 » ، وهي « 7 » : زيادة لفظة « مرّتين » في الصحيحة ، وتبعهما غيرهما « 8 » . ولا يبعد وجدان الزيادة في بعض الكتب المعتبرة ، وإلَّا فقد شهد جماعة « 9 » بخلوّ الكتب المعروفة عندهم عن هذه الزيادة ، وحكي وجودها في عوالي اللآلي لابن أبي جمهور « 10 » وفي
هامش
« 1 » الناصريّات : 103 . « 2 » كذا في النسخ ، والعبارة مضطربة جدّاً ؛ ولم يتقدّم وجوب الغسل ممّا عدا البول مرّتين . « 3 » من المصدر . « 4 » الوسائل 2 : 1091 ، الباب 70 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل . « 5 » المعتبر 2 : 458 . « 6 » المنتهي 3 : 336 . « 7 » كلمة « وهي » من النسخة المخطوطة . « 8 » كما في الذكرى 1 : 125 ، وروض الجنان : 172 ، وكشف اللثام 1 : 487 . « 9 » راجع المدارك 2 : 390 391 . « 10 » عوالي اللآلي 4 : 48 ، الحديث 171 .