العين ) * وحكاه كاشف اللثام عن الأكثر « 1 » ؛ ولعلَّه لإطلاقات الغسل ، ولمرسلة الشيخ حيث قال في الخلاف بعد ذكر رواية التثليث : وروى أنّه يغسل مرّة « 2 » .
وفي الإطلاقات ما عرفت غير مرّة ، وفي المرسلة ما لا يخفى .
نعم ، لو غسل في الكثير فالأقوى كفاية المرّة وفاقاً للمشهور كما عن الكفاية « 3 » لما عرفت من المرسلة « 4 » ورواية الغدير « 5 » .
ثمّ إنّ الظاهر أنّه ليس لغسل الإناء كيفيّة مخصوصة إلَّا صبّ الماء فيه وإيصال الماء بالتحريك إلى جميع مواضع النجاسة ، كما صرّح به في موثّقة عمّار « 6 » . نعم ، لو لم يكن بعض مواضعه نجساً فلا حاجة إلى تحريك الماء إليه ، بل ينجّسه ذلك .
ولو ملأ الإناء كفى عن تحريكه ، كما عن محكيّ المعالم « 7 » وشرح المفاتيح « 8 » ، واعترف به سبطه في المناهل « 9 » .
ولا فرق في ذلك بين الإناء الصغير والكبير والمثبت وغيره .
هامش
« 1 » كشف اللثام 1 : 491 .
« 2 » لم نقف عليه في الخلاف ، نعم صرّح بذلك في المبسوط 1 : 15 .
« 3 » كفاية الأحكام : 14 .
« 4 » يعني : ما رواه في المختلف ( 1 : 178 ) عن بعض علماء الشيعة .
« 5 » الوسائل 1 : 119 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 11 .
« 6 » تقدّمت في الصفحة السابقة .
« 7 » معالم الدين ( قسم الفقه ) : 376 .
« 8 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) ، لا يوجد لدينا .
« 9 » المناهل ( مخطوط ) ، لا يوجد لدينا .