تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
والمحقّق الثاني في جامع المقاصد « 1 » والوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح « 2 » . وعن المعتبر : أنّ الشيخ في الخلاف ادّعى الإجماع عليه « 3 » ، وفيه نظر يعرف من عبارة الشيخ « 4 » . ويدلّ عليه مضافاً إلى الأصل - : موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام : « قال : سئل عن الكوز والإناء يكون قذراً ، كيف يغسل ، وكم مرّة يغسل ؟ قال : ثلاثاً ، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك ثمّ يفرغ منه ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك ثمّ يفرغ منه ، وقد طهر » « 5 » . خلافاً للمحكيّ عن المقنعة « 6 » والمراسم « 7 » والمعتبر « 8 » وكثير من كتب المصنّف « 9 » والبيان « 10 » والروض « 11 » وغيرها فاكتفوا بمطلق غسله * ( حتّى تزول
هامش
« 1 » جامع المقاصد 1 : 192 . « 2 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) ، لا يوجد لدينا . « 3 » المعتبر 1 : 461 . « 4 » راجع الخلاف 1 : 182 ، ذيل المسألة 138 . « 5 » الوسائل 2 : 1076 ، الباب 53 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل . « 6 » المقنعة : 68 . « 7 » المراسم : 36 . « 8 » المعتبر 1 : 461 . « 9 » راجع المختلف 1 : 499 ، ونهاية الإحكام 1 : 295 ، والقواعد 1 : 197 ، والمنتهى 3 : 345 . « 10 » البيان : 93 . « 11 » روض الجنان : 172 .