وعن جامع المقاصد « 1 » « 2 » للأصل وموثّقة عمّار « عن الإناء يشرب فيه النبيذ ؟ قال : يغسل سبعاً » « 3 » وعن جامع المقاصد : أنّ ضعف عمّار منجبر بالشهرة .
خلافاً للمحكيّ عن ظاهر الخلاف « 4 » وصريح كتب المحقّق « 5 » والقواعد « 6 » والدروس « 7 » ، وعن المحقّق نسبته إلى الشيخ في التهذيب « 8 » ، ونسبه كاشف اللثام إليه في كتاب الصيد والذبائح من النهاية « 9 » وإلى القاضي في باب الأطعمة والأشربة من المهذّب « 10 » ؛ لموثّقة عمّار الأُخرى - : « عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ فقال : تغسله ثلاث مرّات ، سئل أيجزيه أن يصبّ
هامش
« 1 » جامع المقاصد 1 : 191 .
« 2 » كذا في المخطوطة ، وفي النسخ المطبوعة وردت العبارة هكذا : ( ويغسل الإناء من الخمر ) خمساً . ( وغيره من النجاسات حتّى تزول العين ) على المشهور ، كما في الروض ، وعن جامع المقاصد : وجوب غسل الإناء من الخمر سبعاً
« 3 » الوسائل 17 : 302 ، الباب 35 من أبواب الأطعمة والأشربة ، الحديث 2 .
« 4 » الخلاف 1 : 182 ، المسألة 138 .
« 5 » المختصر النافع : 20 ، الشرائع 1 : 56 .
« 6 » القواعد 1 : 197 .
« 7 » فيه : الأقرب السبع ، راجع الدروس 1 : 125 .
« 8 » نسبه إليه في الخلاف والمبسوط ، لا في التهذيب ، راجع المعتبر 1 : 461 . والشيخ نقل في التهذيب رواية عمّار فقط ، راجع التهذيب 1 : 283 ، الحديث 830 .
« 9 » كذا في كشف اللثام أيضاً ، لكن قاله الشيخ في كتاب الأطعمة المحذورة والمباحة ، راجع كشف اللثام 1 : 489 ، والنهاية : 589 .
« 10 » المهذّب 2 : 432 .