تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
التعويذ يعلَّق على الحائض ؟ قال : نعم إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد « « 1 » . والمسألة لذلك محلّ إشكال . وأمّا ميل الاكتحال ، فالمحكيّ عن المعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » والذكرى « 4 » والجعفريّة « 5 » جواز اتّخاذه من الذهب والفضّة ، وفي المناهل : الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه « 6 » . ويجوز تحلية السيف واللجام بالفضّة بلا خلاف ظاهراً . نعم ، روى عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام ، قال : « سألته عن السرج واللجام فيه الفضّة ، أيركب به ؟ قال : إن كان مموّهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس ، وإلَّا فلا يركب » « 7 » ونحوها عن مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي « 8 » . ويمكن حملها على الكراهة . وهل يجوز تحليتهما بالذهب ؟ المحكيّ عن الشيخ والحليّ والمحقّق والمصنّف المنع « 9 » ؛ لما روي : « أنّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم خرج ذات يوم وفي يده
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 1087 ، الباب 67 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . « 2 » المعتبر 1 : 457 . « 3 » المنتهي 3 : 330 . « 4 » الذكرى 1 : 149 . « 5 » الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 98 . « 6 » المناهل ( مخطوط ) ، لا يوجد لدينا . « 7 » الوسائل 2 : 1087 ، الباب 67 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 . « 8 » السرائر 3 : 574 . « 9 » لم نقف عليه في كتبهم ، ولا على من حكاه عنهم .
كتاب الطهارة — صفحة 349 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم