تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
قطعة من ذهب ، فقال : هما محرّمان على ذكور أُمّتي ، حِلٌّ لإناثها « « 1 » . خلافاً للمحكيّ عن الشرائع « 2 » والذكرى « 3 » والذخيرة « 4 » في تحلية السيف ؛ لضعف رواية المنع وأصالة الجواز . وحكي عن الوسيلة والجامع حرمة تحلية المنطقة بالذهب أيضاً « 5 » وكأنّه للنبويّ المتقدّم ، والظاهر أنّه مشهور بين أصحابنا . وتوقّف في الذكرى في جعل ضبّة الإناء من الذهب ، وقال : يمكن المنع للنبويّ المذكور « 6 » . * ( وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ) * والوجه فيه ظاهر * ( و ) * كذا فيما ذكره : من أنّ * ( جلد المذكَّى « 7 » طاهر و ) * جلد * ( غيره نجس ) * لكونه ميتة . * ( ويغسل الإناء من الخمر ) * سبعاً . على المشهور ، كما في الروض « 8 »
هامش
« 1 » المستدرك 3 : 219 ، الباب 24 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 6 ، ولفظ الحديث هكذا : « إنّه [ صلَّى اللَّه عليه وآله ] خرج وفي إحدى يديه ذهب والأُخرى حرير وقال : إنّ هذين محرّمان على ذكور أُمّتي ، حلّ لإناثها » . « 2 » لم يتعرّض في الشرائع للمسألة ، انظر الشرائع 1 : 55 56 . « 3 » انظر الذكرى 1 : 147 . « 4 » انظر الذخيرة : 174 . « 5 » لم نعثر عليه فيهما ، ولم نقف على الحاكي أيضاً . « 6 » لم ترد العبارة فيها ، انظر الذكرى 1 : 146 . « 7 » في الإرشاد : الذكيّ . « 8 » روض الجنان : 172 .