الخامس : ما نقش بالفضّة .
قال : وظاهر أخبار « المفضّض » شمولها للأوّل والثالث . وأمّا الثاني فالظاهر في القسم الأوّل منه الجواز ، وفي الثاني المنع ؛ لصدق « الآنية » على اللباس ، بل يمكن ادّعاء صدق « آنية الفضّة » وإلَّا فلا ، وكأنّه لا اعتبار للغلبة مع عدم صدق الاسم . وأمّا الخامس ، فلا يبعد التفصيل فيه كالثاني ، بأن يقال : إن حصل لها بالعرض على النار شيء كان في حكم المفضّض ، وإلَّا فلا « 1 » ، انتهى . وفي بعض ما ذكره قدّس سرّه تأمّل .
ثمّ إنّ إطلاق الإناء وعموم الآنية في النصوص ومعاقد الإجماعات يشمل الصغير والكبير ، فمثل المكحلة وظروف الغالية وظروف الأفيون ووعاء الساعات المتعارفة إناء ، كما صرّح به في التذكرة « 2 » ، كما عن الذكرى في المكحلة وظروف الغالية « 3 » ، ونحوهما الجعفريّة في خصوص المكحلة « 4 » ، وكأنّه للمثال ، قال الفيّومي فيما حكي عنه في مصباحه - : الإناء والآنية والوعاء والأوعية : ما يوضع فيه الشيء « 5 » .
نعم ، ما يعدّ مع مظروفه واحداً في العرف من جهة لصوقه به لا يبعد خروجه عن إطلاق الآنية ، كما صرّح به بعض « 6 » ، وهو ظاهر كشف
هامش
« 1 » البحار 66 : 547 .
« 2 » التذكرة 2 : 232 ، وقد صرّح به في خصوص المكحلة الصغيرة وظرف الغالية .
« 3 » الذكرى 1 : 148 .
« 4 » رسائل المحقّق الكركي 1 : 98 .
« 5 » المصباح المنير : 28 ، وليس فيه عبارة : « ما يوضع فيه الشيء » .
« 6 » انظر الجواهر 6 : 336 .