ثمّ المشهور كما في الكفاية « 1 » أنّه * ( يجتنب « 2 » موضع الفضّة ، ) * وعن الذخيرة والبحار : أنّه مذهب الشيخ والعلَّامة وأكثر المتأخّرين « 3 » ، وحكي عن القاضي « 4 » والحليّ « 5 » وابن سعيد « 6 » ، واختاره الشهيدان « 7 » والمحقّق الثاني « 8 » ، ونسبه في المدارك « 9 » إلى عامّة المتأخّرين ؛ لظاهر الأمر في رواية ابن سنان المتقدّمة « 10 » ، وفي رواية أُخرى : « فإن لم يجد بدّاً من الشرب في القدح المفضّض عزل بفمه عن موضع الفضّة » « 11 » .
خلافاً للمحكيّ عن المعتبر « 12 » ، وتبعه بعض متأخّري المتأخّرين « 13 » ، فالاستحباب ، وإن لم يعلم له وجه ٌ يعتدّ به مع دلالة الصحيحة وغيرها وفتوى المشهور .
هامش
« 1 » كفاية الأحكام : 15 .
« 2 » في الإرشاد : « ويجتنب » .
« 3 » الذخيرة : 174 ، والبحار 66 : 546 .
« 4 » المهذّب 1 : 28 .
« 5 » السرائر 3 : 123 .
« 6 » الجامع للشرائع : 391 .
« 7 » الدروس 1 : 128 ، والذكرى 1 : 146 ، وروض الجنان : 171 .
« 8 » جامع المقاصد 1 : 189 .
« 9 » المدارك 2 : 383 .
« 10 » تقدّمت في الصفحة السابقة .
« 11 » الوسائل 2 : 1086 ، الباب 66 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .
« 12 » المعتبر 1 : 455 .
« 13 » منهم السيّد العاملي في المدارك 2 : 383 ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : 174 ، والسيّد الطباطبائي في منظومته ، الدرّة النجفيّة : 62 .