يتمتّع به ، إلَّا أنّ التمتّع استعمالها ، لا مجرّد اتّخاذها إظهاراً للثروة والتذاذاً بوجدانها ، والنهي منصرف إلى الاستعمال لا إلى مطلق الاتّخاذ ، بل ربّما يخصّ بالاستعمالات المتعارفة ، فهو في كلّ شيء بحسبه .
فالجواز لا يخلو عن قوّة ، وفاقاً للمصنّف في المختلف « 1 » ، وحكي عن الحليّ أيضاً « 2 » ، مع أنّه حكي عنه في المختلف المنع « 3 » .
* ( ويكره المفضَّض ) * على المشهور « 4 » ، بل عن الذخيرة « 5 » والبحار « 6 » والرياض « 7 » نسبته إلى عامّة المتأخّرين . ويدلّ عليه بعد الأصل - : صحيحة ابن سنان أو حسنته : « لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضّض واعزل فمك عن موضع الفضّة » « 8 » .
وعن الشيخ في الخلاف : التحريم « 9 » ؛ لقوله عليه السلام : « لا تأكل من آنية فضّة ولا آنية مفضّضة » « 10 » ويحمل « 11 » على مطلق المرجوحيّة جمعاً .
هامش
« 1 » المختلف 1 : 495 .
« 2 » لم نقف على الحاكي . والموجود في السرائر ( 3 : 123 ) المنع عن مطلق الاستعمال .
« 3 » المختلف 1 : 495 .
« 4 » على المشهور « من » ع « استظهاراً .
« 5 » الذخيرة : 174 .
« 6 » البحار 66 : 546 .
« 7 » الرياض 2 : 421 .
« 8 » الوسائل 2 : 1086 ، الباب 66 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 .
« 9 » الخلاف 1 : 69 ، المسألة 15 ، وقد عبّر الشيخ بالكراهة ، لكن حملوها على إرادة الحرمة .
« 10 » الوسائل 2 : 1085 ، الباب 66 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل .
« 11 » في أكثر النسخ بدل « يحمل » : « يطلق » .