تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
يتمتّع به ، إلَّا أنّ التمتّع استعمالها ، لا مجرّد اتّخاذها إظهاراً للثروة والتذاذاً بوجدانها ، والنهي منصرف إلى الاستعمال لا إلى مطلق الاتّخاذ ، بل ربّما يخصّ بالاستعمالات المتعارفة ، فهو في كلّ شيء بحسبه . فالجواز لا يخلو عن قوّة ، وفاقاً للمصنّف في المختلف « 1 » ، وحكي عن الحليّ أيضاً « 2 » ، مع أنّه حكي عنه في المختلف المنع « 3 » . * ( ويكره المفضَّض ) * على المشهور « 4 » ، بل عن الذخيرة « 5 » والبحار « 6 » والرياض « 7 » نسبته إلى عامّة المتأخّرين . ويدلّ عليه بعد الأصل - : صحيحة ابن سنان أو حسنته : « لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضّض واعزل فمك عن موضع الفضّة » « 8 » . وعن الشيخ في الخلاف : التحريم « 9 » ؛ لقوله عليه السلام : « لا تأكل من آنية فضّة ولا آنية مفضّضة » « 10 » ويحمل « 11 » على مطلق المرجوحيّة جمعاً .
هامش
« 1 » المختلف 1 : 495 . « 2 » لم نقف على الحاكي . والموجود في السرائر ( 3 : 123 ) المنع عن مطلق الاستعمال . « 3 » المختلف 1 : 495 . « 4 » على المشهور « من » ع « استظهاراً . « 5 » الذخيرة : 174 . « 6 » البحار 66 : 546 . « 7 » الرياض 2 : 421 . « 8 » الوسائل 2 : 1086 ، الباب 66 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 . « 9 » الخلاف 1 : 69 ، المسألة 15 ، وقد عبّر الشيخ بالكراهة ، لكن حملوها على إرادة الحرمة . « 10 » الوسائل 2 : 1085 ، الباب 66 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل . « 11 » في أكثر النسخ بدل « يحمل » : « يطلق » .
كتاب الطهارة — صفحة 344 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم